الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحسن بنا أن نبدأ بأخطر ما ذكرت عن زوجك من اعتباره أن الإسلام ليس صالحًا لكل زمان ومكان، وأنه مختص بعصر النبوة، فإن كان فعلًا يعتقد هذا الاعتقاد فهو على خطر عظيم، وهو من الأفكار التي تؤدي بصاحبها إلى الخروج من ملة الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 58415، والفتوى رقم: 298684، فينبغي أن يسلط عليه من يوضح له الحق، وينير له الدرب، ويحاوره بالحسنى، فإن تاب من هذا الفكر فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك البقاء معه، قال الله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}.
وترك الصلاة كذلك جرم عظيم، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة كافر، ولو كان تركه لها تكاسلًا، وراجعي الفتوى رقم: 1145.
وعلى كل حال؛ فلا خير في بقاء الزوجة في عصمة زوج تارك للصلاة، ففراقه خير لها، فالأولى طلب الطلاق منه في هذه الحالة، ولو في مقابل عوض تدفعيه إليه، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
ومن لم يراع لله عز وجل حقًّا، فلا يرجى منه أن يعرف لزوجته حقها، أو أن يحسن عشرتها، وهو مفرط بهجره إياك، وترك الوطء هذه المدة الطويلة، ومن كانت متضررة من زوجها فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، وانظري الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان الأسباب التي يشرع للمرأة معها طلب الطلاق.
وفي حال وقوع الطلاق فإن المرأة تستحق ما لها على الرجل من حقوق، وكذلك أولادها، وقد أوضحنا هذه الحقوق في الفتوى رقم: 8845.
وأما الخروج من البيت فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وتأثم الزوجة بسببه إلا أن يكون لها مسوغ، كدفع ضرر، ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 117262.
بقي أن نبين أنه لا يلزم الزوجة شرعًا الرضا بسكنى ولد الرجل من غيره معها في البيت إلا في حالات خاصة بينها الفقهاء، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 298078.
والله أعلم.