الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام المال المذكور هبة من أبويك ـ كما يظهر ـ فإنك لا تملكه إلا بالقبض، جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض.. اهـ.
وحيث إن القبض غير حاصل في هذه الحالة حيث لم يتح لك التصرف في المال من قبل الواهب ـ الأبوين ـ فإن ملكك للمال لم يتم بعد، وبالتالي فلست مسؤولا عن وجوده في الحساب الربوي، ولا إثم عليك في ذلك، بل الإثم على والديك، لأن المال ما زال في ملكهما وتحت تصرفهما، لكن إذا قبضته مستقبلا وأتيح لك التصرف فيه، فعليك أن تبادر إلى سحبه من البنك الربوي، وتقوم بصرف الفوائد الربوية في أوجه الخير والمصالح العامة للمسلمين أو تعطيها الفقراء والمساكين، ولا يكفي إعطاؤها لأخويك أو جعلها في حسابيهما ما لم يكونا فقيرين، فيمكن ـ حينئذ ـ إعطاؤهما من تلك الفوائد بنية التخلص منها.
والله أعلم.