حكم ترديد المأمومين بـ"يا الله" في دعاء القنوت
5-4-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم أن يردد المصلون وراء الإمام عندما يدعو (ياالله) هل هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء وإن كانت غير واردة أهي بدعة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة إذا دعا الإمام في القنوت جهراً أن يقول المأموم: "آمين" ومعناها: اللهم استجب، أما في الثناء الذي يتخلل الدعاء مثل: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلم يثبت أن يقول المأموم "يا الله" أو "نشهد" أو "حقاً"، فإما أن يؤمّن لأن الثناء في سياق الدعاء، وإما أن يسكت، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إبطال صلاة من قال "يا الله" ونحوه، لأنه كلام خارج عن الصلاة لم تثبت به سنة، وقد جزم بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن هذا القول بدعة.
هذا.. واستحب بعض الفقهاء أن يشارك الإمام بأن يقول ما يقوله الإمام من الثناء سراً في نفسه، قال النووي في المجموع: والمشاركة أولى لأنه ذكر وثناء لا يليق فيه التأمين.
أما إن كان قول "ياالله" بدلاً من قول "آمين" في موضع الدعاء فهو لا شك بدعة.
والله أعلم.