الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس بواضح ما إن كان ما تم مجرد خطبة أم عقد لهذا الرجل العقد الشرعي، فإن كان مجرد خطبة فالأمر هين، فالخطبة مواعدة بين الطرفين يحق لأي منهما فسخها، ولا سيما إن دعا إلى ذلك مبرر شرعي، ويكره فسخها لغير حاجة كما هو مبين في الفتوى رقم: 18857.
وإن كان قد تم العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة له، ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، وقد أوضحنا مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، فإن وجد شيء منها فلا حرج عليك في طلب الطلاق، وإذا كرهت المرأة زوجها، وخشيت التفريط في حقه، فيمكنها أن تخالعه في مقابل عوض تدفعه إليه. وراجعي في الخلع الفتوى رقم: 15736.
ويمكنك أن تطلبي منه ذلك، فإن استجاب وإلا فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية، وللقاضي الشرعي إجراءاته التي يمكنه القيام بها، وقد يضطر إلى أن يحكم عليه بذلك غيابيا إن اقتضى الحال.
والله أعلم.