الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتجارة العملات عبر الإنترنت إذا اجتُنبت المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، كما بيّنّا في الفتويين: 246202، 222892.
ولا حرج في الرسوم التي تأخذها الشركة المذكورة مقابل البيع عنك أو الشراء لك إذا كانت معلومة عند العقد -سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من المبلغ المُبَاع أو المشترَى- باعتبار تلك الرسوم أجرة على ما تقوم به الشركة من خدمات البيع والشراء لصالحك.
وبهذا يعلم أن الطريقة التي ذكرت عبارة عن تجارة يقوم صاحب المال فيها بتوكيل غيره في البيع والشراء عنه مقابل أجر، وليست من باب المضاربة.
والله أعلم.