الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يجب على العامي فعله إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، وذلك في الفتوى رقم: 120640.
وبينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم
وعليه؛ فما دام السائل موسوسا فلا حرج عليه في الأخذ بالقول الأيسر في المسائل المتعلقة بما يوسوس فيه، سواء في المسألة التي ذكر في السؤال، أو في غيرها.
وإذا شفي من الوسواس تماما فقد علم ما يجب عليه من خلال الفتوى الأولى المحال عليها.
وأما عن السؤال الثاني فنرجو إعادة إرساله بشكل مستقل .
والله أعلم.