الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت لوائح الشركة لا تسمح بالاختلاط، فهذا يوجب على السائل وغيره من موظفي الأمن أن يمنعوه. ناهيك عن مراعاة حدود الشرع في الحلال والحرام، فهي الأصل الذي يجب العمل بمقتضاه.
فإذا كان السائل يعلم يقينًا أن المرأة أجنبية عن الرجل، فلا أثر للقسم الكاذب، ولا يجوز له أن يمكنهم من الخلوة المحرمة بالسماح لهم بالدخول -وهو يقدر على منعهم منه- اعتمادًا على قسم كاذب!
وأما الخوف من حدوث مشكلات في العمل: فهو أمر نسبي، وحكمه يختلف بحسب حجم هذه المشكلات وأثرها، وغلبة الظن بحدوثها من عدمه، وهل يصح معها الحكم على حال السائل بالاضطرار أم لا يصح؟ والأصل هو حرمة السماح بدخول أمثال هؤلاء، ولا سيما مع لوائح الشركة المشار إليها. ويتأكد هذا مع اعتبار قول السائل: (نقوم بمنعهم في بعض الأوقات)! فليكن هذا هو الحاصل دائمًا طالما كان ذلك في الوسع.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35893.
والله أعلم.