الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلقة الثالثة تُبين المرأةَ من زوجها بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره -نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله -عز وجل- بعد أن ذكر أن الطلاق مرتان: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وأما مكان عدة البائن: فالجمهور على أنها يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية، وذهب الحنابلة إلى أنا تعتد حيث شاءت، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 139381.
ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا هو أنها إذا اعتدت في بيت الزوجية مع وجود الزوج وجب أن تكون في جزء من البيت مستقل بمرافقه، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.