الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح, ولذلك فالذي نستطيع قوله هنا هو أن المادة التي أشارت إليها هي المعروفة عند الفقهاء بالكدرة وحكمها ـ على المفتى به عندنا ـ أنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو جاءت متصلة بالدم، ولتراجع تفصيل حكم الصفرة والكدرة وبيان خلاف العلماء فيهما في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.
فإذا كانت تلك المادة قد أتت المرأة في زمن عادتها أو جاءتها متصلة بالدم، فهي من الحيض تترك لها كل ما تتركه الحائض، وإن لم تكن في زمن عادتها ولا أتتها متصلة بالدم، فليست حيضا، وإذا حكمنا بأنها من الحيض فلا يجوز الجماع خلال فترة وجودها، ولتراجعي للفائدة الفتوى رقم: 138644، حول حكم الجماع في أثناء الحيض وما يترتب عليه، والفتوى رقم: 120686، حول حكم الدم المتقطع، والفتوى رقم: 77527، حول المدة التي يعتبر فيها الدم حيضا.
وأما السؤال عن الحمل وحصول إجهاض أو غيره: فليس من اختصاصنا، ويمكنك أن تراجعي بشأنه قسم الاستشارات الطبية بموقعنا.
والله أعلم.