الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ترين هذا الدم وما يتصل به من كدرة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا -كما هو الظاهر- بحيث ترين هذا الدم بعد ثلاثة عشر يومًا فأكثر من رؤية الطهر، ولا يتجاوز مجموع أيام هذا الدم وما بعده من الدم العادي وما بينهما من نقاء خمسة عشر يومًا، فهذا دم حيض يجب عليك ترك الصلاة والصيام بمجرد رؤيته، ويجب عليك الاغتسال عند انقطاعه، ثم إذا عاودك بعد يوم -كما ذكرت- فإنك ترجعين حائضًا، وهذا اليوم الذي يحدث فيه النقاء المتخلل للحيض يعد طهرًا صحيحًا تصح فيه عباداتك من صوم وصلاة وغير ذلك، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286، ولبيان حكم الطهر المتخلل للحيضة الفتوى رقم: 138491.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 145491.
وأما إن كان مجموع الدمين وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يومًا: فأنت -والحال هذه- مستحاضة؛ فلا يعد حيضًا إلا ما وافق عادتك السابقة قبل الاستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.