الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شيء للابن الذي مات قبل أبيه من تركة أبيه لا ميراثًا -لأن المتقدم موتًا لا يرث المتأخر كما هو معلوم- ولا وصيةً أيضًا؛ لأنه لو فُرِضَ أن والده أوصى له بشيء من التركة، فإن موت المُوصَى له -وهو الابن- قبل المُوصي -وهو الأب- يبطل الوصية بالإجماع؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ مَعَ مَوْتِهِ، فَتَبْطُل الْوَصِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. اهـ.
كما أنه لا وصية لوارث.
والله تعالى أعلم.