الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ترينه من هذه الإفرازات إما أن يكون الدم المعروف، وإما أن يكون كدرة:
فإن كان دمًا: فإن كان مجموع مدته مع ما قبله من طهر، وما تخلله من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فهو حيض، يجب الغسل بعد انقطاعه، وإلا فلا يعد حيضًا، ولبيان ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم: 118286، والفتوى رقم: 100680.
وأما إن كان مجرد كدرة: فإنها لا تعد حيضًا؛ إذ المفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضًا إلا إن كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134502، وحينئذ فيجب الاستنجاء منها والوضوء للصلاة، ولتنظر الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.