الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من بنت أخت جدتك؛ بل يجوز ببنت أخت أمك المباشرة إذا لم يكن بينكما سبب آخر يمنع ذلك, وراجع للفائدة المحرمات من النساء, وذلك في الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.