الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 95847, والفتوى رقم: 242041 مقدار ما يجزئ في كفارة اليمين.
وبناء على ذلك؛ فأنت بالخيار بين أن تدفع لكل مسكين من العشرة كيلو ونصف من الأرز مثلًا, أو تطعمه وجبة غداء ووجبة عشاء, فما فعلته في كلتا الحالتين مجزئ عنك.
والله أعلم.