الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكدرة بعد الطهر من الحيض لا تعد حيضًا، إلا إن كانت في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما إن كنت رأيت دمًا فإنه يعد حيضًا إن كان في زمن إمكان الحيض بأن كان مجموع كل الدماء وما بينها من طهر لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فإن تجاوزها فإنه لا يعد حيضًا، وانظري لبيان ضابط زمن إمكان الحيض الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
وصومك في أيام الطهر المتخلل صحيح؛ لأن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على ما قررناه في الفتوى رقم: 138491.
ثم إن كنت صمت هذين اليومين حيث يعدان حيضًا، فلا يصح صومك لهما، ويجب عليك إعادته إن كان صوم القضاء، ولا حرج عليك في إعادته بعد صوم الست من شوال، وانظري الفتوى رقم: 219514.
والله أعلم.