الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة اليمين واجبة على الترتيب؛ فلا يجزئ الصيام إلا مع العجز عن الإطعام، والكسوة، والعتق، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وأما عن كونك شابًّا صغيرًا: فالشابّ في اللغة اسم لمن بلغ، فإن كنت بالغًا حال يمينك فإنها تنعقد، وتلزمك الكفارة إذا حنثت، ولو لم يكن لك عيال! وإذا كفرت بالصيام وكنت قادرًا على الإطعام، والكسوة، والعتق غير عاجز عنها، فلا يجزئك ذلك، ويجب عليك التكفير بالإطعام، أو الكسوة، أو العتق، وانظر ضابط الحال التي يجزئ فيها التكفير بالصوم في الفتوى رقم: 214255.
وأما إن كانت أيمانك قبل البلوغ فإنها غير منعقدة، ولا تجب عليك كفارة أصلًا إذا حنثت فيها؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط في انعقاد اليمين وبقائها شرائط في الحالف: (الأولى) البلوغ، فلا تنعقد يمين الصبي -ولو مميزًا- لأنها تصرف إيجاب، و[الصبي] ليس من أهل الإيجاب، ولا خلاف في [هذا الشرط ] إجمالًا.
وإنما الخلاف في الصبي إذا حنث بعد بلوغه؛ فالجمهور يرون أن يمينه لا تنعقد، وأنه لو حنث -ولو بعد البلوغ- لم تلزمه كفارة، وعن طاووس أن يمينه معلقة، فإن حنث بعد بلوغه لزمته الكفارة.
وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. اهـ بتصرف.
وانظر الفتوى رقم: 189335.
والله أعلم.