الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه أولا إلى أن الألعاب الإلكترونية لا تجوز إلا إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية مثل: القمار، أو تعظيم الصليب، أو شعارات الكفر، أو صور نساء عاريات, وغير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 121526.
وأما بخصوص ما سألت عنه، فما تركه صديقك في حسابك الذي وقع حظره، فلا يجوز لك أن تأخذه بدون طيب نفس منه، ولا أن تتبرع به، ما لم يأذن لك في ذلك؛ فالأصل تحريم أخذ أموال الناس ما لم يكن ذلك برضى منهم، روى الإمام أحمد في المسند عن عمور بن يثربيٍّ -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا، ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه.
وعليه؛ فالواجب أن ترد إليه الأشياء المشار إليها، أو تخبره بشأنها. فإن أذن لك في أخذها، أو التبرع بها، فلا بأس حينئذ، وكونه مسرفا ونحو ذلك، لا يبيح لك التسلط على ما يملك.
وراجع الفتوى رقم: 38628 بشأن تضمين صديقك الحساب المذكور الذي تسبب في حظره.
والله أعلم.