الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، سواء اتخذ المصلي سترة أم لا، وسواء كان المرور من خلف السترة أو بينها وبين المصلي، وسواء كان المار رجلاً أو امرأة أو حيواناً، وهذا هو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقد جمعها الإمام
النووي في المجموع فقال:
إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وبه قال عامة أهل العلم. ا.هـ
لكن يسن للمصلي أن يتخذ سترة إذا قام في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم" رواه
أحمد، وحسنه
الأرناؤوط. فإذا مر شيء من خلف السترة، فإنه لا يضره، وإذا مر بينه وبينها فليدفعه ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان أحدكم يُصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" رواه
مسلم. فإن لم يتخذ المصلي سترة، فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتحاشى مواضع مرور الناس، وراجع الفتوى رقم:
28786، والفتوى رقم:
12211.
والله أعلم.