الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على صديقك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يستر على نفسه، وعلى من ارتكب معها هذه الفاحشة الكبيرة، وبهذا الخصوص نحيلك إلى الفتوى رقم:
1095.
وأما بخصوص الولد، فلا علاقة له به من أي ناحية، فالولد ينسب إلى زوج المرأة كبقية أبنائه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الولد للفراش، وللعاهر الحجر". والعاهر هو: الزاني، فليس له إلا الخزي والعار، أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصناً، وهو الذي سبق له أن تزوج ووطئ زوجته، وهذا إذا رفع أمره إلى الحاكم وكان مقراً أو قامت عليه البينة، ولا شك أن الأولى به هو أن يستر نفسه، كما تقدم.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
13390.
والله أعلم.