الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرقة بين الزوجين عن طريق الخلع تعتبر طلاقا بائنا, وأكثر أهل العلم على أن الزوجة المختلعة تعتد مثل عدة الزوجة المطلقة بغير عوض، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 210700. وهذا الذي نرجحه، وعليه فلا حاجة للجواب على الجزء الثاني من سؤالك.
وإذا كنت رشيدة فلك الحق في أن تختلعي من زوجك ولو لم يعلم أبوك أو لم يرض بذلك لصحة تصرفك في مالك ونفاذه. وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 122197 // 143359 . والله أعلم.