الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا عدة مسائل:
1- يلزم هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى من التساهل في قضاء رمضان وتأخيره لغير عذر، وأن تقضي جميع ما عليها من أيام أفطرتها بعد بلوغها، فإن جهلت أو نسيت عددها -كما هو الحال هنا- فتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها من أيام؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. وتراجع الفتوى رقم: 70806.
2- إذا كانت في السابق تعلم وجوب القضاء قبل دخول رمضان الموالي وأخرته دون عذر، فإن عليها مع القضاء إخراج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ قال النووي: فلو أخر القضاء إلى رمضان آخَرَ بِلَا عُذْرٍ أَثِمَ وَلَزِمَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ، وَيَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْفَائِتِ، وَيَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْفَائِتِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ مع القضاء. اهـ.
وإن لم تكن تعلم وجوب القضاء، فلا تجب عليها كفارة التأخير هذه، وإنما يجب عليها القضاء فقط، وتراجع الفتوى رقم: 123312.
3- إذا لزمتها الكفارة فلا تتضاعف بمرور السنوات، بل تبقى كفارة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19829.
والله أعلم.