الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت من نزول الدم هذه المدة المتصلة، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب على المستحاضة على ما نفتي به هو أن ترجع إلى عادتها السابقة فتعدها حيضا وتعد ما زاد عليها استحاضة، ومادمت تعرفين عادتك السابقة وقد وافقت الثمانية الأيام الأولى من هذا الدم، فتلك الأيام الثمانية هي الحيض وما عداها استحاضة، فعليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضا ثم تصلين وتصومين، ولك جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي وقت عادتك من الشهر التالي فتجلسينها وتغتسلين بعد انقضائها وهكذا حتى يعافيك الله تعالى، وعليك أن تقضي جميع ما أفطرته من أيام سواء ما كان في الأيام المعدودة حيضا أو في غيرها، وعليك كذلك أن تقضي الصلوات التي تركتها وأنت مستحاضة ظانة أنك حائض، هذا ما نفتي به في هذه المسألة، ومن أهل العلم من يرى تقديم العمل بالتمييز على العمل بالعادة وهو قول الشافعية، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 123018.
والعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.