الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الدم قد عاودك في اليوم العاشر، أو الخامس عشر، ولم يتجاوز الخامس عشر ـ كما ذكرت ـ فهو دم حيض، وقد كان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى رقم: 100680.
وأما الأيام التي رأيت فيها الطهر قبل عودة هذه القطرات من الدم: فإن طهرك فيها طهر صحيح، لا يلزمك قضاء ما فعلته فيها من العبادات، كالصوم، ونحوه، وانظري الفتوى رقم: 138491.
وأما هذا اليوم الذي رأيت فيه هذا الدم: فقد فسد فيه صومك، فيلزمك قضاؤه إن كان صومًا واجبًا، وكذا يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بعد رؤية هذا الدم إن لم تكوني اغتسلت لخروجه، ومن العلماء من يرى أنه لا يلزمك القضاء؛ لأن من ترك الصلاة، أو شرطًا من شروطها جهلًا، فلا يلزمه عنده قضاء، والخلاف في هذه المسألة قد بيناه في الفتوى رقم: 125226، فانظريها.
وإن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، وانظري الفتوى رقم: 137404.
فإن شككت هل كان في اليوم العاشر، أو الخامس عشر فقدري كونه في الخامس عشر.
والله أعلم.