الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك وكيل عن صاحب المؤسسة، وأجير عنده، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله، وليس له أن يأخذ عمولة لنفسه دون علم موكله.
وكذلك الأجير إذا قام بعمله الذي يتقاضى عليه أجرا، فليس له طلب عمولة من الزبناء، وبناء عليه، فلا يجوز ما تقوم به من أخذ العمولة من الزبناء دون علم صاحب المؤسسة، وذلك شامل لجميع الحالات التي ذكرت، على أن بعضها تدخله الحرمة من جهات أخرى، مثل الحالة التي تحصل فيها على عمولة مقابل الختم على فواتير لم تصدر عن مؤسستكم؛ إذ ذلك من التزوير والغش. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 49418، 97649، 35980، 28197، 234013
والله أعلم.