الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت أختك لا تقوم بتصميم أمر محرم، كالصور المحرمة، أو الدعاية لأمر محرم، ونحو ذلك، فإنه لا حرج عليها في عملها، ما دامت تذهب للعمل محجبة، ولا تختلط بالرجال، وما تكسبه من عملها كسب مباح.
وإذا كانت تقوم بتصميم شيء من المحرمات، فإنها آثمة، وما تتقاضاه على عملها لا يحل لها؛ لأنه كسب من عمل محرم، وانظري الفتوى رقم: 33984 عن حكم العمل في مجال تصميم جرافيك، والفتوى رقم: 289045 عن حكم العمل في مجال الرسم والتصوير.
والله تعالى أعلم.