الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صار لك على الشركة ثمن التذاكر فعلا، فتركت ذلك مقابل ما أخذت من أموالها حيث لم تجد طريقة أخرى مباشرة فنرجو أن يكون ذلك مجزئا عن رد الأموال إليها، طالما كان حصولك على ثمن التذاكر حقا ثابتا لك في ذمة الشركة، ولم يكن أقل من الأموال التي أخذتها، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 255940، ورقم: 254461.
والله أعلم.