الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بناء، أو زخرفة كنيسة، ونحوها؛ لما في ذلك من إعانة على الشرك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارا، أو بناء أو غير ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، ومن خصائص دينهم الباطل، ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، وزاد المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر بجهالة. اهـ.
وراجع فتوانا رقم: 7204، ورقم: 17391
وبناء عليه، فلا يجوز لك أن تنحت قناطر، أو غيرها للشخص المذكور حول معبده.
لكن إن اضطر السائل اضطرارا حقيقيا للعمل المذكور، ولم يجد غيره، فلا بأس به؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وراجع الفتوى رقم: 33103 حول حكم النحت عموما.
والله أعلم.