الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المعدات مما يرمى ويتلف، ولم تعد للمؤسسة فيها أي رغبة، فلا مانع من أخذها، والانتفاع بها، ما لم يكن في استخدامها في الخبز ضرر يلحق المستهلك؛ جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح... وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به. اهـ.
ولو أخذها آمر البوابات على هذا الوجه، فلا مانع من شرائها منه، كما لو كان مخولًا ببيعها.
أما إن كان الأمر على خلاف هذا؛ بأن كانت المؤسسة تنتفع بالأشياء المذكورة في أوجه أخرى، ولا تأذن فيها: فليس لآمر البوابات أخذها إلا بإذن من هو مخول بذلك في المؤسسة، وإذا أخذها دون إذن صريح بأخذها، فليس لك أن تشتريها منه؛ لأنه لم يتملكها بوجه مشروع؛ قال عليش في فتاويه: إن كان الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ السَّارِقِ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا، وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ. بتصرف يسير.
والله أعلم.