الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم لبس الرجل لسلسلة في -العنق سواءً كانت من ذهب أو فضة- في الفتوى رقم:
6148، والفتوى رقم:
9180.
وأما إذا كانت السلسلة من مادة جلدية، فإن كانت للزينة ففيها تشبه بالنساء وأصحاب المجون، وإن كانت لدفع العين فهي في حكم التميمة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعها، وأخبر أنها لا تزيد حاملها إلا وهنا، ولمزيد من الفائدة عن حكم التميمة تراجع الفتوى رقم:
4137.
والله أعلم.