الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن المبلغ المذكور هبة من الدولة لأغراض معينة، وأنكم تريدون صرفه في غير ما حدد له، مع القيام بعمل إيصالات على أنكم صرفتموه فيما هو مخصص له في الأصل؛ فالجواب: أن هذا لا يجوز لما فيه من الغش والتزوير، ولأنه يخالف غرض الواهب الذي من أجله أعطى المال؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله- في أسنى المطالب: ولو أعطاه دراهم، وقال: اشتر لك بها عمامة. أو: ادخل بها الحمام. أو نحو ذلك. تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع، هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه ... اهـ.
وإن كان المقصود شيئًا آخر فنرجو توضيحه لنتمكن من الإجابة عنه -إن شاء الله-.
والله أعلم.