الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك يتضمن تعليقك طلاق زوجتك على شربها دخان الشيشة، والجمهور على وقوع الطلاق على كل تقدير بحصول المعلق عليه، قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال عدم قصد الزوج الطلاق، وأنه تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 17824.
وإن لم تذكر نية معينة في شربها معك أو مع أصدقائها، فيتمسك بظاهر اللفظ، فإن شربت الشيشة طلقت؛ قال ابن قدامة الحنبلي في عمدة الفقه: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها؛ فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه ... اهـ.
وشكك في قصد الطلاق أو التهديد غير مؤثر على قول الجمهور، كما أوضحناه في الفتوى رقم 53092.
وننبه إلى حرمة التدخين سواء عن طريق الشيشة أو غيرها، ووقوعه من المرأة أشد قبحًا، وانظر الفتوى رقم: 1671.
وننبه أيضًا إلى خطورة التساهل في النطق بألفاظ الطلاق، فقد تكون عاقبته الندامة، هذا بالإضافة إلى أن الطلاق ليس بأول الحلول، وراجع الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.