الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى العلي القدير أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح لك زوجك، وأن يبارك لك في ذريتك، ونوصيك بكثرة الدعاء، وسؤال الله العافية من كل بلاء، فالله تعالى على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، وراجع في آداب الدعاء الفتويين رقم: 221413، ورقم: 119608.
وقد أحسنت بتحريك في اختيار زوجتك، ولكن هنالك أمر مهم قد تكون أغفلته وهو جانب الاستخارة، فإنها والاستشارة من أعظم ما يرجى أن يتحقق به التوفيق، وراجع في الاستخارة في النكاح الفتويين رقم: 19333، ورقم: 123457.
ونرجو أن تثاب على اجتهادك في أمر دراستها وتربيتها على النظافة وحسن التدبير.
وأما الطلاق: فالأصل أنه مباح، ولا سيما إن دعت إليه حاجة كاستحالة العشرة ونحو ذلك، ويكره لغير حاجة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12963.
فإن طلقتها لم تكن ظالما لها، وقد تترجح مصلحة الطلاق أحيانا، وقد تكون مصلحته مرجوحة وخاصة عند وجود الأولاد، ومن هنا فإننا ننصحك بالتأني والروية في أمره، واستشارة الناصحين فيه قبل الإقدام عليه، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 242704.
وننبهك إلى أن في موقعنا هذا قسم للاستشارات فلو راسلت المستشارين الاجتماعيين فربما تجد عندهم توجيهات نافعة وعنوانه: https://www.islamweb.net/ar/consult/
والله أعلم.