الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تيقنت أو غلب على ظنك أن هذه اللحوم التي يقدمها ذلك المطعم من لحوم الحيوانات المحرمة الأكل أصلاً كلحم الخنزير، أو أنها لم تذك بالطريقة الشرعية كالتي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي، فهذه أو تلك لا يجوز أكلها، لأنها محرمة بنص الكتاب، كما قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ... [المائدة: 3]. وما ذكي بالصعق الكهربائي فهو ميتة فلا يجوز أكله.
وفي ختام هذا الجواب ننبه الأخ السائل إلى أنه متى ما أمكنه الشراء من تلك اللحوم التي ذكيت بطريقة شرعية محققة فهو أولى وأحوط وأنفع له في دينه ودنياه، ولمزيد من الفائدة نحيله على الفتوى رقم: 2437، والفتوى رقم: 2542.
والله أعلم.