الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن القرض الذي يترتب عليه نفع للمقرض ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
23864.
فعلى هذا، فإنه لا يستحق المقرض بنكاً أو غيره إلا أصل المال المقترض دون الفائدة المحددة.
ولا يجوز للسائل ومن معه دفع هذه الفائدة إلا إذا أجبروا على ذلك وترتب عليه ضرر، أما الاستمرار في الشركة التي أسست من هذا المال المقترض فلا حرج فيه إن شاء الله، لأن حقيقة الربا إنما تتعلق بالفائدة التي تدفع للبنك لا بأصل المال، لاسيما أن المقترض لم يكن على علم بالفائدة الربوية حين العقد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
24426.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أنه لا يجوز للأخ السائل ومن معه العودة إلى مثل هذا الاقتراض بعد العلم بتحريمه وإلا وقعوا في الإثم.
والله أعلم.