الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تحقق أن زوجتك قد شتمتك، فقد حصل ما علقت عليه طلاقها، ولكن قولك:" لست بزوجتي" كناية من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجع الفتوى رقم: 49451.
وعدم سماع الزوج للشتم، لا يمنع شرعا من وقوع الطلاق. وطلاق الزوج زوجته، في طهر جامعها فيه، من طلاق البدعة، والراجح من أقوال الفقهاء وقوعه، وانظر الفتوى رقم: 110547.
وننبه إلى الحذر من تكرار المشاكل بين الزوجين، والحرص على التروي إذا طرأت المشاكل، والبُعد عن كل ما يؤدي إلى الفراق.
وشتم الزوجة زوجها، يتنافى مع إحسان العشرة، ومع قوامته عليها، والله عز وجل يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228]، ويقول: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. {النساء:34}.
والله أعلم.