الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلماء من يرى أن العدالة ليست شرطا في الشهود على عقد النكاح، وانظر الفتوى رقم: 302947.
والحنفية القائلون بهذا القول لا يرون كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فإن المتهاون بأداء الصلاة تقبل شهادته في النكاح عندهم، لكونه فاسقا غير كافر.
والله أعلم.