الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحاضر في الجامعة في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص وقته مملوك لجهة عمله، فلا يجوز له العمل فيه لغير جهة عمله إلا بإذنها.
وعلى هذا؛ فإن كانت الجامعة التي يعمل بها هؤلاء المحاضرون تأذن في قيامهم بإلقاء محاضرات أخرى خارجية في أوقات دوامهم، وأخذ مكافآت عليها فلا حرج عليهم في ذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
والله أعلم.