الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت عن أختك هذه جملة من الأمور المنكرة، والتصرفات السيئة - فإن كانت واقعة منها فعلا - فإنها تدل على غفلة في قلبها، ولؤم، وجفاء في طبعها.
ومن أخطر هذه المنكرات: عقوقها لوالدها، ولا يخفى أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة قد يدرك المرء سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، ويمكن مطالعة ما يتعلق به من نصوص الوعيد في الفتوى رقم: 17754.
فالواجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من هذه المنكرات، وينبغي أن تكثر من عمل الصالحات، والدعاء لوالدها بخير، عسى الله عز وجل أن يرضيه عنها يوم القيامة. ولمعرفة ما يبر به الوالد بعد موته، راجعي الفتوى رقم: 25972.
وينبغي الاستمرار في نصحها بالحكمة، والموعظة الحسنة، وأن يسلط عليها من يرجى أن تقبل نصحه، هذا مع الدعاء لها أن يصلح الله حالها، ويردها إلى جادة الصواب، فالدعاء من أفضل وسائل تحقيق المطلوب؛ قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 119608.
ولا شك في أن الأخت من الرحم التي تجب صلتها، ويحرم قطعها، وتجب الصلة بما هو ممكن من الزيارة، والاتصال، والإهداء، وتفقد الأحوال ونحو ذلك، فالمرجع في الصلة إلى العرف، وأدنى الصلة ترك المهاجرة، والصلة بالكلام ولو بالسلام، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 290314.
فإن جرى العرف بأن ترك زيارة الأخت، لا ينافي الصلة، فلا بأس بترك زيارتها، وإلا، فلا. ولكن لو تركت زيارتها لمصلحة راجحة، كاتقاء شرها، فلا بأس بذلك. هذا بالإضافة إلى أنها إذا تمادت في غيها، فلا حرج في هجرها إن رجوت في ذلك مصلحة، وانظري الفتوى رقم: 21837.
وإذا بدا منها رغبة في مصالحة زوجها، أو مصالحتكم أنتم، فينبغي السعي في ذك عن طريق من يرجى أن يتحقق منه ذلك، وأمر النيات إلى الله، فلا يجوز اتهامها بأنها تريد بإظهار طلب الصلح، إبداء استغنائها عنك، ونحو ذلك، فالله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...الآية{الحجرات:12}.
وأما الرجوع عن الطلاق المعلق، فلا يمكن في قول الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 73870.
والله أعلم.