الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان يقوم به والدك من أخذ المال مقابل تخفيض الضرائب، لا يجوز شرعا، وهو من الرشوة المحرمة، فينبغي لك نصحه بالتوبة، والتخلص مما يعادل ما تعاطاه من رشوة، وكيفية ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 64384
ويكون نصحه بالأسلوب الحسن، والقول اللين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 23587، 255829.
وأما عن استفادتك من ماله، أو تزوجك منه، فلا شيء فيه -إن أعطاك إياه- لأن ماله مختلط منه ما يستحقه بحكم عمله، ومنه ما لا يستحقه، لأخذه بوجه غير مشروع.
ومن كان كذلك، فالراجح جواز الانتفاع من ماله بإذنه، وقبول هبته، كما بينا في الفتوى رقم:6880.
وعليه؛ فلا حرج عليك في التزوج من مال والدك إن وافق على ذلك، وينبغي أن تنصحه بالتخلص من قدر المال الحرام كما تقدم.
والله أعلم.