الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ أولا بهذا الرجل الذي يريد الزواج من أختك، فإن كان صاحب دين وخلق، فلا ينبغي لكم رده، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة، واللفظ للترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
ففي هذا تأكيد على قبوله زوجا.
قال المناوي في فيض القدير: (فزوجوه) إياها، وفي رواية: فأنكحوه، أي ندبا مؤكدا، بل إن دعت الحاجة وجب... اهـ.
ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، كما قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الإسراء:15}،وقال: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، ولو رد الرجل بسبب كسب أخيه، أو غيره من أقاربه، لم يبق أحد إلا وردت خطبته.
وإن كان أخوه قد مارس اللواط، فقد ارتكب فعلا شنيعا، ومنكرا قبيحا، وكبيرة من كبائر الذنوب، أهلك الله تبارك وتعالى بسببه أمة من الأمم، وراجع الفتوى رقم: 7413.
وإن كان تاركا للصلاة، فجرمه أعظم، فمن أهل العلم من ذهب إلى كفر من ترك الصلاة ولو تهاونا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك كله، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 5450.
ورؤيتك له من فتحة الباب، إن لم يكن عن قصد، فلا مؤاخذة عليك فيه، وإن كنت تعمدت ذلك، فهو نوع من التجسس، والتجسس محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 27163. وهذا نوع من الخطأ من هذه الجهة.
وكذلك إخبارك للغير تصريحا، أو تلميحا بأنه فعل الفاحشة، قد يقتضي القذف، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الشرع عليه عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 211225. وعند الحاجة يمكن التنفير منه، بغير هذا الأسلوب.
والله أعلم.