الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم وضع الإعلانات على صفحتك، أو موقعك تابع لمدى إمكانية تصفيتها بحيث تخلو من المحاذير الشرعية، كما سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 242455، وما أحيل عليه فيها.
فهذا هو الضابط الذي يمكن به للسائل، وغيره الحكم، ولا يخفى أن الصور المحرمة ليست هي المحظور الوحيد في هذا الباب، فقبل ذلك: حرمة النشاط الأصلي لما يعلَن عنه؛ كالربا، والخمر، وأماكن اللهو المحرم، ونحو ذلك، فإن أمكن للسائل تجنب ذلك، فلا حرج عليه في التكسب من الإعلانات المباحة.
ولذلك سبق لنا التنبيه على أنه إذا أتيح للمتعاملين مع هذا الموقع حجب ما لا يريدون عرضه، ولا يفوتهم من ذلك إلا النادر اليسير لخطأ، أو غفلة، ونحوه، فلا بأس بالتعامل معه، والتكسب من عرض الإعلانات المباحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 272881.
وأما السؤال الثاني: فنعتذر للسائل عنه؛ لأن ذلك ليس من تخصصنا.
والله أعلم.