الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولًا إلى أن هذه من مسائل المنازعات، وتتعلق بها حقوق في التركة ونحو ذلك، فهي تستدعي السماع من جميع الأطراف وطلب البينات ونحو ذلك، فلا تكفي فيها مجرد فتوى، ولذا فنرى ضرورة مراجعة المحكمة الشرعية، فالقاضي الشرعي أجدر بالنظر فيها؛ ولأن حكمه ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وعلى وجه العموم نقول: إن الطلاق بيد الزوج؛ للحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". ويمكن أن يوقع القاضي الطلاق في بعض الحالات.
فإن لم يطلق الزوج في حال صحته ووعيه أو يحكم القاضي بالطلاق، فالأصل بقاء العصمة إعمالًا للقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. وليس لأقارب الزوج أو غيرهم أن يطلق عليه زوجته، بل الزوج نفسه إذا فقد وعيه بمرض عضوي أو جنون أو غير ذلك لا يصح طلاقه ولا أثر له. هذا أولًا.
ثانيًا: وإذا لم يثبت الطلاق، فالأصل أن تعتد المرأة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... {البقرة:234}.
وعلى فرض ثبوت الطلاق ونفاذه؛ فإن كانت لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 30732. وترث؛ لأنها في حكم الزوجة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 150981.
ونؤكد في الختام على ما نبهنا عليه أولًا من أهمية مراجعة القضاء الشرعي.
والله أعلم.