الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نجزم في فتوانا السابقة بلزوم القضاء لك، وإنما بينا لك الحال التي يعد فيها هذا الدم العائد حيضا، والتي لا يعد فيها كذلك، وبينا لك حكم هذه الكدرة على ما نفتي به، ثم قلنا بوجوب إعادة ذينك اليومين في الحال التي يعد فيها ما رأيته حيضا.
فإن كنت رأيت هذا الدم حيث يعد حيضا، فلزوم الإعادة هو ما نفتي به، وإن استفتيت غيرنا من الثقات، فأفتاك بعدم لزوم الإعادة، فقلدي من تثقين بعلمه وورعه، وتبرأ ذمتك بذلك، وقد بينا ما يفعله العامي عند اختلاف الفتوى، في فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.