الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك مازحًا تظن عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، فلا يخلو الأمر من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الطلقة الثالثة، ووطئتها في أثناء فترة العدة، ففي هذه الحالة الوطء رجعة في قول بعض العلماء، فتكون قد أرجعتها إلى عصمتك بهذا الوطء، وراجع الفتوى رقم: 54195.
وبناء على هذا؛ فإنك لا تحتاج إلى تجديد العقد.
الحالة الثانية: أن لا يكون قد حصل منكما ما تصح به رجعتها حتى انتهت العدة، فحينئذ تكون قد بانت منك، فوطؤك لها بعد ذلك وطء شبهة، فإن كنت ترغب في تجديد العقد، وهي حامل منك ـ كما ذكرت ـ جاز لك ذلك في قول بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح، كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ، وغيره، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها؛ لأن العدة لحفظ مائه، وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه. اهـ.
ونسب هذا الولد لاحق بك للشبهة.
والله أعلم.