الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز تزويج المسلمة من المسلم إلا إذا أتى بما يقتضي خروجه عن ملة الإسلام، فلا يجوز حينئذ تزويجه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة:221}.
وينبغي على كل حال تحري من هو مرضي الدين والخلق؛ لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإن كان الشخص المذكور يؤيد بعض الطوائف التي لديها أفكار منحرفة فالأولى عدم تزويجه والبحث عن غيره ممن يرتضى دينه وخلقه، فلا يؤمَن مثله أن يفسد فكر زوجته وولده فتكون العاقبة الندم.
والله أعلم.