الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لزوجتك ما يبرر لها شرعًا الامتناع عن الرجوع إلى بيت الزوجية، فهي امرأة ناشز، فإن تركت النشوز فذاك، وإلا فعلاجه قد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103.
ومنها يتبين لك أن الهجر ليس بأول خطوات النشوز، ولمعرفة كيفية هجر الناشز راجع الفتوى رقم: 62239.
وإذا رجعت وجب عليها أن تكفر عن يمينها، هذا مع التنبيه هنا إلى أنها إذا كان الحامل لها على اليمين سبب ورجعت لزواله، فلا كفارة عليها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53941.
ولمعرفة خصال كفارة اليمين راجع الفتوى رقم: 2022.
ولا ينبغي لها أن تجعل هذه اليمين حائلًا دون رجوعها، فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذى هو خير.
ونوصيك بالدعاء بأن يصلح الله حالها، واحرص على وساطة أهل الخير، والعقلاء من أهلك، وأهلها -إن اقتضى الأمر ذلك-.
والله أعلم.