الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على وجوب غض البصر عما يحرم النظر إليه، كصور النساء المتبرجات, أو نحو ذلك.
ولمزيد من الفائدة حول خطورة إطلاق البصر في الحرام، يرجى مراجعة الفتويين: 3605، 116151.
وما ذكرت أنك تجده من سائل قليل لزج بعد النظر, والتفكر فيما يثير الشهوة, فالغالب أن يكون مذيًا، ففي كفاية الطالب الرباني، ممزوجًا برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو (أي: المذي) ماء أبيض، رقيق، يخرج عند اللذة بالإنعاظ (أي: قيام الذكر عند الملاعبة)، أو التَّذكار بفتح التاء (أي: التفكير). انتهى.
والمذي يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل من الجنابة, وهو نجس، يجب غسله من البدن, والثوب, وقد ذكرنا كيفية تطهيره, وذلك في الفتوى رقم: 50657.
وللتعرف على صفات المذي, والمني, والودي، راجع الفتوى رقم: 56051.
والله أعلم.