الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمعية المذكورة غرضها تعاوني تكافلي حسب ما يظهر من السؤال، ومن ثم فالأصل فيها الجواز، وما ذكرته من المبادئ المعدلة لا يظهر لنا فيها حرج؛ إذ لا حرج في تفاوت المشتركين في مساهماتهم وسوماتهم. كما أنه لا حرج في جعل أولوية لبعضهم اعتبارا بالسن وعدد المكفولين وغير ذلك مما يكون الغرض التكافلي فيه ظاهرا.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 244141.
والله أعلم.