الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكاية القسم المكتوب ونحوه، فإنها لا تُعَدُّ قسما، ولا يلزم بها شيء، وإذا كانت حكاية الكفر ونحوه، ليست كفرا، فكذا حكاية اليمين، لا تُعد يمينا. وأما الحلف في المعسكرات، ونحوها مما تضمنته الأناشيد وغيرها، فلا يُعدُّ يمينا كذلك، إلا إذا نوى قائله الحلف، فيكون يمينا منعقدة، تلزم الكفارة بالحنث فيها، وانظر الفتوى رقم: 50728.
والله أعلم.