الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا عملك الذي تتقاضى عليه أجرا ـ كما تشير في سؤالك ـ فإن المسألة من باب الإجارة، والإجارة تستحق فيها الأجرة بالتمكين من استيفاء المنفعة، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
وعليه، فإذا حضرت وداومت في الوقت المتفق عليه، ولكن الأستاذ تغيب أو خرج قبل اكتمال الحصة أو نحو ذلك، فإنك تستحق الأجرة بحضورك ووجودك في الوقت المتفق عليه، أما ما تتأخر به من الوقت، فعليك أن ترد مقابله من الأجر للقائمين على المعهد ما لم يسامحوك به، أو يكون الأستاذ مخولا بعدم احتسابه، ولا يكفي أن تضعه في المسجد أو تتصدق به.
وأما بشأن أكلك مع الإمام بإذنه مما يعطى له: فلا شيء فيه، لأن الإمام قد ملكه بمجرد قبضه، وله أن يعطيه لك أو يشاركك فيه.
والله أعلم.